الحصفكي

550

الدر المختار

فيقسم المشاع ، وبه أفتى قارئ الهداية وغيره ( إذا كانت ) القسمة ( بين الواقف و ) شريكه ( المالك ) أو الواقف الآخر أو ناظره إن اختلفت جهة وقفهما . قارئ الهداية . ولو وقف نصف